‫الرئيسية‬ النظام الداخلي لمركز مِشكاة

النظام الداخلي لمركز مِشكاة

النظام الداخلي  لمركز المشكاة – مرصد ومركز دراسات سوري مستقل

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة 1: الهوية والأهداف

1.مركز المشكاة هو مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس بهدف إنتاج المعرفة وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشأن السوري.

2.أهداف المركز:

  • إنتاج دراسات وأوراق سياسات حول الواقع السوري بمنهجية علمية رصينة.
  • رصد وتوثيق الانتهاكات بحيادية ومهنية وفق المعايير الدولية.
  • تعزيز ثقافة الحقوق والحوار المدني والمشاركة المجتمعية.
  • بناء قاعدة بيانات معرفية موثوقة تكون مرجعاً للباحثين وصناع القرار.
  • التشبيك مع المراكز البحثية الدولية وتبادل الخبرات والمعارف.
  • المساهمة في صياغة رؤى وحلول للقضايا السورية المعاصرة.

المادة 2: الهيكل التنظيمي

1.مجلس الإدارة: يتكون من 5-7 أعضاء يتم اختيارهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط في أعضائه الخبرة الأكاديمية أو العملية في مجالات عمل المركز.

2.الفريق التنفيذي:

  • مدير المركز: يتولى الإشراف العام على عمل المركز وتمثيله أمام الجهات الخارجية.
  • وحدة الدراسات والأبحاث: تختص بإنتاج الدراسات والأبحاث العلمية وفق المعايير الدولية.
  • وحدة الرصد والتوثيق: تختص بتوثيق الانتهاكات وإصدار التقارير الدورية.
  • وحدة العلاقات الدولية: تتولى التشبيك مع المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
  • وحدة الإعلام والتواصل: تتولى إدارة المنصات الإعلامية للمركز والتواصل مع الجمهور.

3.اللجان الاستشارية: تضم خبراء في مجالات متخصصة، وتقدم المشورة الفنية للمركز في القضايا المختلفة.

المادة 3: العضوية

1.أنواع العضوية:

  • أعضاء دائمون: يشاركون بشكل مستمر في أنشطة المركز ويتمتعون بحق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة.
  • باحثون متعاونون: يشاركون في مشاريع بحثية محددة دون الالتزام بالعمل الدائم.
  • أعضاء فخريون: شخصيات مرموقة تمنح العضوية الفخرية تقديراً لإسهاماتها في مجالات عمل المركز.

2.شروط العضوية:

  • الالتزام بقيم المركز ومبادئه الأساسية.
  • امتلاك الخبرة الأكاديمية أو الميدانية في المجالات ذات الصلة.
  • قبول العمل التطوعي أو الجزئي وفق احتياجات المركز.
  • الالتزام بمعايير النزاهة والاستقلالية في العمل البحثي.

المادة 4: آليات العمل

1.تعقد اجتماعات دورية لكل وحدة بشكل شهري، واجتماعات للفريق التنفيذي بشكل أسبوعي.

2.يتم اتخاذ القرارات بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة في الفريق التنفيذي، وبأغلبية الثلثين في مجلس الإدارة.

3.تعتمد جميع المخرجات على منهجيات علمية موثقة ومعتمدة دولياً.

4.يلتزم المركز بمبادئ الشفافية في إدارة موارده المالية والبشرية.

الباب الثاني: نظام عمل وحدة الدراسات والأبحاث

المادة 5: الهيكل التنظيمي لوحدة الدراسات والأبحاث

1.تتكون وحدة الدراسات والأبحاث من:

  • مدير الوحدة: يشرف على عمل الوحدة ويتابع تنفيذ خطتها البحثية.
  • باحثون رئيسيون: يتولون قيادة المشاريع البحثية وإعداد الدراسات المعمقة.
  • باحثون مساعدون: يشاركون في جمع البيانات وتحليلها تحت إشراف الباحثين الرئيسيين.
  • مراجعون علميون: يتولون مراجعة المخرجات البحثية وضمان جودتها.

المادة 6: معايير الجودة البحثية

1.يلتزم المركز بمعايير الجودة البحثية التالية:

  • الأصالة والابتكار في اختيار موضوعات البحث وطرق معالجتها.
  • الدقة المنهجية والالتزام بالأساليب العلمية في جمع البيانات وتحليلها.
  • الموضوعية والحياد في عرض النتائج وتفسيرها.
  • الشمولية في تغطية جوانب الموضوع البحثي.
  • الالتزام بقواعد التوثيق العلمي والإشارة إلى المصادر.

2.تخضع جميع المخرجات البحثية للتحكيم العلمي من قبل خبراء متخصصين قبل نشرها.

المادة 7: أنواع المخرجات البحثية

1.الدراسات المعمقة: أبحاث علمية تتناول قضايا محددة بالتحليل والتفسير، وتقدم رؤى وتوصيات.

2.أوراق السياسات: تقدم تحليلاً للسياسات القائمة وبدائل مقترحة لصناع القرار.

3.تقارير الحالة: ترصد تطورات قضية محددة وتقدم تحليلاً لها.

4.الكتب والإصدارات الخاصة: دراسات موسعة تتناول قضايا استراتيجية.

5.النشرات الدورية: إصدارات منتظمة تتناول المستجدات في مجالات اهتمام المركز.

المادة 8: منهجية إعداد البحوث والدراسات

1.تحديد الموضوع البحثي بناءً على أولويات المركز واحتياجات المجتمع.

2.إعداد خطة بحثية تتضمن الأهداف والمنهجية والإطار الزمني.

3.جمع البيانات والمعلومات من مصادرها الأولية والثانوية.

4.تحليل البيانات باستخدام الأساليب العلمية المناسبة.

5.صياغة النتائج والتوصيات بشكل واضح وقابل للتطبيق.

6.مراجعة البحث وتحكيمه من قبل خبراء متخصصين.

7.إجراء التعديلات اللازمة وإعداد النسخة النهائية.

8.نشر البحث وتعميمه على الجهات المعنية.

المادة 9: سياسات النشر والملكية الفكرية

1.يلتزم المركز بحماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين والمؤلفين.

2.تنشر الأبحاث والدراسات باسم المركز مع ذكر أسماء الباحثين المشاركين.

3.يحتفظ المركز بحق نشر وتوزيع المخرجات البحثية بمختلف الوسائل.

4.يلتزم المركز بعدم نشر أي محتوى يخالف القوانين والأعراف الدولية.

5.يتم توثيق جميع المصادر والمراجع المستخدمة في البحوث وفق المعايير العلمية المتعارف عليها.

المادة 10: أخلاقيات البحث العلمي

1.يلتزم الباحثون في المركز بالمبادئ الأخلاقية التالية:

  • احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
  • الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين في البحوث.
  • الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمشاركين.
  • تجنب تضارب المصالح والإفصاح عنه في حال وجوده.
  • الالتزام بالأمانة العلمية وتجنب الانتحال والتزوير.
  • تقديم النتائج بموضوعية دون تحيز أو تلاعب.

المادة 11: التطوير المهني للباحثين

1.يسعى المركز إلى تطوير قدرات الباحثين من خلال:

  • توفير فرص التدريب والتأهيل المستمر.
  • تشجيع المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
  • دعم النشر في المجلات العلمية المحكمة.
  • تيسير التبادل المعرفي مع المراكز البحثية المحلية والدولية.
  • تقديم الحوافز المادية والمعنوية للباحثين المتميزين.

المادة 12: التقييم والمتابعة

1.تخضع أنشطة وحدة الدراسات والأبحاث للتقييم الدوري من قبل مجلس الإدارة.

2.يتم تقييم أداء الباحثين بناءً على معايير موضوعية تشمل:

  • جودة المخرجات البحثية وأصالتها.
  • الالتزام بالمواعيد والخطط الزمنية.
  • المشاركة في أنشطة المركز المختلفة.
  • التطور المهني والأكاديمي.

3.يتم إعداد تقارير دورية عن أداء الوحدة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

الباب الثالث: نظام عمل المرصد لتوثيق الانتهاكات

المادة 13: منهجية التوثيق

1.يعتمد المرصد المعايير الدولية في التوثيق بما يتوافق مع:

  • مبادئ الأمم المتحدة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
  • معايير منظمة العفو الدولية في جمع الأدلة وتوثيقها.
  • منهجيات هيومن رايتس ووتش في إعداد التقارير الحقوقية.

2.يلتزم المرصد بمبادئ الدقة والموضوعية والشمولية في عملية التوثيق.

المادة 14: آليات جمع المعلومات

1.مصادر المعلومات:

  • شهود العيان والناجون من الانتهاكات.
  • الوثائق الرسمية والسجلات الحكومية المتاحة.
  • التقارير الميدانية من الباحثين والمراسلين.
  • وسائل الإعلام الموثوقة والمصادر المفتوحة.
  • منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

2.يتم التحقق من المعلومات من مصدرين مستقلين على الأقل قبل اعتمادها.

3.توثيق الشهادات بالوسائل السمعية والبصرية عند الإمكان، مع مراعاة موافقة الشهود وسلامتهم.

المادة 15: تصنيف الانتهاكات

1.الانتهاكات الجسيمة:

  • القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون.
  • التعذيب وسوء المعاملة.
  • الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي طويل الأمد.
  • العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • التهجير القسري والنزوح الإجباري.

2.الانتهاكات المتوسطة:

  • الاعتقال التعسفي قصير الأمد.
  • التهديد والمضايقة والترهيب.
  • انتهاك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
  • المحاكمات غير العادلة.

3.الانتهاكات الأخرى:

  • انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
  • انتهاكات حقوق الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

المادة 16: إدارة البيانات

1.يتم تخزين البيانات في نظام آمن مع نسخ احتياطية منتظمة.

2.تحفظ هويات الضحايا والشهود بسرية تامة، مع استخدام رموز بدلاً من الأسماء الحقيقية عند الضرورة.

3.يتم تصنيف البيانات حسب:

  • نوع الانتهاك وخطورته.
  • الموقع الجغرافي (المحافظة، المدينة، القرية).
  • التاريخ والتسلسل الزمني للأحداث.
  • الجهة المسؤولة عن الانتهاك.
  • الضحايا وخصائصهم الديموغرافية.

4.تطبيق نظام للتحقق من صحة البيانات ومراجعتها دورياً.

المادة 17: إصدار التقارير

1.تقارير دورية ربع سنوية تتضمن إحصاءات وتحليلات للانتهاكات الموثقة.

2.تقارير موضوعية حسب الأحداث والقضايا الطارئة.

3.تقارير سنوية شاملة تقدم صورة متكاملة عن حالة حقوق الإنسان.

4.يتم إرسال التقارير إلى:

  • المنظمات الدولية ذات الصلة كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
  • وسائل الإعلام المحلية والدولية.
  • الجهات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
  • صناع القرار والجهات الفاعلة في الملف السوري.

المادة 18: الحماية والأمن

1.يتم تدريب العاملين على إجراءات الأمن والسلامة الرقمية والميدانية.

2.تطبيق مبدأ “الحاجة للمعرفة” في تداول المعلومات الحساسة.

3.وجود خطة طوارئ لحماية البيانات والأرشيف في الظروف الاستثنائية.

4.توفير الدعم النفسي والقانوني للعاملين في مجال التوثيق.

5.اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا والشهود من أي انتقام محتمل.

الباب الرابع: آلية التشبيك مع المنظمات الدولية

المادة 19: استراتيجية التشبيك

1.إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنظمات والمؤسسات البحثية ذات الصلة محلياً ودولياً.

2.تحديد أولويات التشبيك بناءً على أهداف المركز واحتياجاته.

3.تطوير خطة تواصل استراتيجي مع المؤسسات المستهدفة.

4.تعيين مسؤول للعلاقات الدولية يتولى متابعة عملية التشبيك.

المادة 20: آليات التعاون

1.توقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع المنظمات والمراكز البحثية الموثوقة.

2.تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

3.تبادل الخبرات والموارد المعرفية مع المؤسسات الشريكة.

4.المشاركة في الفعاليات الدولية المتخصصة كالمؤتمرات والندوات وورش العمل.

5.التنسيق في إصدار التقارير المشتركة والدراسات التعاونية.

المادة 21: تقييم الشراكات

1.مراجعة دورية لفعالية الشراكات القائمة وتقييم نتائجها.

2.تطوير مؤشرات أداء لقياس نجاح عملية التشبيك.

3.توثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة.

4.تعديل استراتيجية التشبيك بناءً على نتائج التقييم.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 22: الموارد المالية

1.تتكون موارد المركز المالية من:

  • المنح والتمويلات من المؤسسات الداعمة.
  • عائدات الخدمات البحثية والاستشارية.
  • التبرعات والهبات من الجهات غير المشروطة.

2.يلتزم المركز بالشفافية في إدارة موارده المالية ونشر تقارير مالية دورية.

3.يخضع المركز للتدقيق المالي السنوي من قبل جهة محاسبية مستقلة.

المادة 23: تعديل النظام الداخلي

1.يتم مراجعة هذه الأنظمة سنوياً لضمان مواكبتها للمستجدات والتطورات.

2.أي تعديل على النظام الداخلي يحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين.

3.يتم إخطار جميع العاملين والأعضاء بالتعديلات المقرة فور اعتمادها.

المادة 24: حل المركز

1.في حال تعذر استمرار عمل المركز لأسباب قاهرة، يتم اتخاذ قرار الحل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.

2.تؤول أصول المركز وممتلكاته في حال حله إلى مؤسسة بحثية أو حقوقية مماثلة تعمل في المجال نفسه.

معاً نصنع الأثر، ونُنير زاوية في عتمة الواقع. المشكاة – نرصد، نحلل، ونقترح حلولاً.